الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري
37
رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار
بمسألة الشفعة ساير صور بيع الشريك بل يلحق بها غير البيع أيضا ، ويلحق بالماشية الزرع وغيره وفي الزرع وان قيل بالالحاق بها على ما نقل عن المبسوط إلّا أنه لا يمكن الحاق غيره بها بأن يقال كلما يستلزم من منع المالك فصون ماله ضرر على الغير فهو مرفوع فان الالتزام به يستلزم فقها جديدا . وهذه الاشكالات مندفعة بما ذكرنا من انّه على فرض ورود لا ضرر ولا ضرار في ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء فلا محيص إلّا عن كون نفي الضرر حكمة للتشريع لا علة للحكم ولا يلزم محذور ولا توهم اشكال إلّا أمرين . الأول : انه كيف يكون عنوان واحد تارة علة للتشريع وأخرى بنفسه من المجعولات الشرعية مع ما بينهما من التباين والتنافر على ما بيّناه في مبحث العام والخاص واجماله ان علّة التشريع ما لا يمكن للمكلف احرازه وتمييز المورد المشتمل على العلّة عما لا يشتمل عليها ولذا لا يمكن جعله حكما تكليفيا ملقى إلى المكلف وهذا بخلاف المجعول الشرعي فانّه هو الذي يلقي إلى المكلف ويكلّف بفعله أو تركه لكونه مقدورا له أمّا ابتداء أو بالواسطة ويميز مورد تحققه عن غيره . والثاني : انه لو دار أمرين بين كونه علّة للتشريع وكونه